الشريف المرتضى
809
الذريعة إلى أصول الشريعة
وما عداه على الحظر « 1 » وفيهم « 2 » من سوّى بين الكلّ في الحظر « 3 » وقال آخرون بالوقف « 4 » وجوّزوا كلّ واحد من الأمرين : يعنى الحظر « 5 » والإباحة . ولا خلاف بين هذه الفرقة وبين من « 6 » قطع على الحظر « 7 » في وجوب الكفّ عن « 8 » الإقدام ، إلاّ أنّهم اختلفوا في التّعليل : فمن قال بالحظر « 9 » كفّ لأنّه « 10 » اعتقد أنّه مقدم على قبيح « 11 » مقطوع عليه ، ومن يقول بالوقف إنّما كفّ لأنّه لا يأمن من كونه مقدما على محظور « 12 » قبيح . والصّحيح « 13 » قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنّه في العقل « 14 » على الإباحة . والّذي يدلّ على صحّته أنّ العلم بأنَّ ما فيه نفع خالص من
--> ( 1 ) - الف : الحضر . ( 2 ) - ب : - وفيهم . ( 3 ) - الف : الحضر . ( 4 ) - ج : بالتوقف . ( 5 ) - الف : الحضر . ( 6 ) - الف : - من . ( 7 ) - الف : الحضر . ( 8 ) - الف : على . ( 9 ) - الف : الحضر . ( 10 ) - الف : - لأنه ( 11 ) - الف : القبيح . ( 12 ) - الف : محضور . ( 13 ) - الف : - والصحيح . ( 14 ) - الف : - في العقل .